الشيخ محمد صنقور علي البحراني
611
المعجم الأصولى
بالدليلين . ولكي يتّضح المراد من هذه القاعدة نصنّف البحث إلى ثلاثة جهات ، وقبل بيان ذلك نقول : انّ مورد القاعدة هل هو الأخبار المتعارضة مطلقا ، أي سواء كان التعارض مستقرا ومستحكما أو كان تعارضا بدويا ، أو انّ مورد القاعدة هو خصوص التعارض البدوي ، كالتعارض بين الاطلاق والتقييد ؟ المستظهر من كلمات بعض الأعلام هو الأول وان مورد القاعدة هو مطلق التعارض ، ويترتب على كل من الاحتمالين ثمرات مهمّة تتّصل بفهم القاعدة ، وهذا ما سيتّضح من مطاوي الحديث عن الجهات الثلاث التي نرجو بواسطتها اتّضاح المراد من القاعدة : الجهة الأولى : ويقع البحث فيها عمّا هو المراد من الجمع ، وهل هو الجمع الدلالي أو هو الجمع العملي ؟ والمقصود من الجمع الدلالي أحد احتمالات ثلاثة : الاحتمال الأول : هو التوفيق بين مدلولي الخبرين المتعارضين بتأويل أحدهما أو كلاهما بنحو ينتفي معه التعارض الواقع بينهما بحسب الظهور الأولي قبل الجمع . كما لو ورد « انّ ثمن العذرة سحت » وورد « انّه لا بأس ببيع العذرة » فنحمل العذرة في الرواية الأولى على عذرة الإنسان وفي الرواية الثانية على عذرة الحيوان . الاحتمال الثاني : هو التحفّظ على مدلولي الدليلين والتعبّد بهما معا ولكن بنحو التخيير ، إمّا التخيير الاستمراري أو التخيير الابتدائي . الاحتمال الثالث : الجمع بين مدلولي الدليلين بنحو يتناسب مع الضوابط العرفيّة ، بمعنى انّه لو ألقينا هذين الدليلين إلى العرف لفهم من مجموعهما المعنى الذي حصّلناه من